السيد محمد صادق الروحاني

134

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بالاسقاط ( « 1 » ) ، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ، وكان آثما ، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض ، وأن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط ( « 2 » ) . ويصح الاخذ بالشفعة على الثاني أيضا ( « 3 » ) . ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك ( « 4 » ) . م 1953 : لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع . م 1954 : إذا باع الشريك ( « 5 » ) نصيبه قبل الاخذ بالشفعة ، فيسقط حقه بالشفعة خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة . م 1955 : يعتبر العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلا به ( « 6 » ) لم يصح . م 1956 : إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت . م 1957 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشترى . م 1958 : إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشترى

--> ( 1 ) فلو أخذ مالا مقابل إسقاط حقه بالشفعة ، فلا يسقط الحق بقبض المال بل بإسقاطه . ( 2 ) أي إذا أخذ المال مقابل اسقاط حقه بالشفعة ولكنه لم يسقطه بل استعمل هذا الحق فيكون آثما من جهة ويتخير من دفع له المال بين الأمور المذكورة . ( 3 ) أي فيما لو أخذ مالا مقابل عدم استعمال حقه بالشفعة ، فلها نفس الحكم السابق . ( 4 ) أي يصح عقد صلح على إسقاط حق الشفعة فيسقط حق الشفعة بذلك . ( 5 ) أي صاحب الحق بالشفعة بعد ما باع الأول حصته . ( 6 ) أي إن كان جاهلا بالثمن فلا تتحقق الشفعة .